فصل: أحاديث الخصوم المرفوعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم المرفوعة

أخرج أبو داود‏.‏ وابن ماجه ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب التكبير في العيدين‏"‏ ص 170‏.‏ وابن ماجه في ‏"‏باب كم يكبر الإِمام في صلاة العيدين‏"‏ ص 92‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 298 - ج 1‏.‏ والطحاوي‏:‏ ص 399 - ج 2‏:‏ والدارقطني‏:‏ ص 181، و‏"‏مسند‏"‏ أحمد ص 701 - ج 6‏.‏‏]‏ عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكبر في العيدين، في الأولى بسبع تكبيرات‏.‏ وفي الثانية بخمس، قبل القراءة، سوى تكبيرتي الركوع، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ تفرد به ابن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين، قال‏:‏ وفي الباب عن عائشة‏.‏ وابن عمر‏.‏ وأبي هريرة‏.‏ وعبد اللّه بن عمرو، والطرق إليهم فاسدة، انتهى كلامه‏.‏ وذكر الدارقطني في ‏"‏عللّه‏"‏ أن فيه اضطرابا ‏[‏وقال الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ص 399 - ج 2‏:‏ أما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب، مرة يحدث عن عقيل، ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة‏.‏ وأبي واقد رضي اللّه عنه، وقد ذكرناه كله في هذا الباب‏.‏

وبعد‏:‏ فمذهبهم في ابن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع، اهـ ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب، ويونس عن الزهري، عند الدارقطني‏:‏ ص 180، وعنه عن يونس عن الزهري في ‏"‏الأوسط‏"‏ قاله الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏ وعنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب، وعنه عن عقيل عن ابن شهاب، وعنه عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب، الثلاثة عند الطحاوي‏:‏ ص 399، وقال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏‏:‏ هو في ‏"‏الأوسط‏"‏ عن يونس‏.‏ وابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، عند أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 37 - ج 2، ولفظه‏:‏ سبعًا قبل القراءة، وخمسًا بعد القراءة، اهـ‏]‏، فقيل‏:‏ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري، وقيل‏:‏ عنه عن عقيل عن الزهري، وقيل‏:‏ عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وقيل‏:‏ عنه عن الأعرج عن أبي هريرة، قال‏:‏ والاضطراب فيه من ابن لهيعة، انتهى كلامه‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏‏:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث، فضعفه، وقال‏:‏ لا أعلم رواه غير ابن لهيعة، انتهى‏.‏

حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، وبان ماجه ‏[‏أبو داود‏:‏ ص 170‏.‏ وابن ماجه‏:‏ ص 92‏.‏ والدارقطني‏:‏ ص 181‏.‏ و‏"‏المنتقى‏"‏‏:‏ ص 137‏.‏ وأحمد‏:‏ ص 180 - ج 2‏.‏ والبيهقي‏:‏ ص 215 - ج 3، قال الطحاوي‏:‏ ص 398 - ج 2، عبد اللّه بن عن الرحمن ليس عندهم بالذي يحتج بروايته، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بسماع، اهـ قلت‏:‏ أيسر ما قيل في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ إن فيه تدليسًا، ذكرت ما يتعلق به في‏:‏ ص 58‏.‏‏]‏ أيضًا عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص، قال‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ التكبير في الفطر، سبع في الأولى‏.‏ وخمس في الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما‏"‏، انتهى‏.‏ زاد الدارقطني فيه‏:‏ وخمس في الثانية، سوى تكبيرة الصلاة، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ والطائفي هذا ضعفه جماعة ‏[‏قال النسائي ليس بالقوي، وكذا قال أبو حاتم، قال ابن عدي‏:‏ أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، قلت‏:‏ ثم خلطه بمن بعده، فوهم ‏"‏ميزان‏"‏‏.‏

‏]‏‏:‏ منهم ابن معين، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ قال الترمذي في ‏"‏العلل‏"‏‏:‏ سألت البخاري عنه، فقال‏:‏ هو صحيح ‏[‏في ‏"‏تهذيب التهذيب‏"‏ عن البخاري‏:‏ فيه نظر، اهـ‏.‏‏]‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب التكبير في العيدين‏"‏ ص 70‏.‏ وابن ماجه‏:‏ ص 92‏.‏ والدارقطني‏:‏ ص 181‏.‏ والطحاوي‏:‏ ص 399‏.‏ والبيهقي‏:‏ ص 286 - ج 3‏.‏‏]‏‏.‏ وابن ماجه عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كبر في العيدين، في الأولى سبعًا، قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا، قبل القراءة، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏‏:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال‏:‏ ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول، وحديث عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي أيضًا صحيح‏.‏ والطائفي مقارب الحديث، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ هذا ليس بصريح في التصحيح، فقوله‏:‏ هو أصح شيء في الباب ‏"‏يعني أشبه ما في الباب‏"‏ وأقلّ ضعفًا، وقوله‏:‏ وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، أي، وأنا أقول‏:‏ إن هذا الحديث أشبه ما في الباب، وكذا قوله‏:‏ وحديث الطائفي أيضًا صحيح، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري‏:‏ أصح شيء، ليس معناه صحيحًا، قال‏:‏ ونحن، وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه، أن كثير بن عبد اللّه عندهم متروك، قال أحمد بن حنبل‏:‏ كثير بن عبد اللّه لا يساوي شيئًا، وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به، وقال ابن معين‏:‏ ليس حديثه بشيء، وقال النسائي‏.‏ والدارقطني‏:‏ متروك الحديث، وقال أبو زرعة‏:‏ واهِ الحديث، وقال الشافعي‏:‏ هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان‏:‏ روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب، إلا على سبيل التعجب، والطائفي ضعفه ناس‏:‏ منهم ابن معين، انتهى‏.‏ قال ابن دحية في ‏"‏العلم المشهور‏"‏‏:‏ وكم حسن الترمذي في ‏"‏كتابه‏"‏ من أحاديث موضوعة، وأسانيد واهية‏:‏ منها هذا الحديث، فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة الصحيح، ولا يرد عليه، إلا من كلامه، قال في ‏"‏عللّه‏"‏ التي في آخر كتابه ‏"‏الجامع‏"‏‏:‏ والحديث الحسن عندنا ما روى من غير وجه، ولم يكن شاذًا، ولا في إسناده من يتهم بالكذب، وقد قال أحمد بن حنبل‏:‏ ليس في تكبير العيدين عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حديث صحيح، وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏ابن ماجه‏:‏ ص 92‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 607 - ج 3، راجعه، قلت‏:‏ عبد الرحمن بن سعد ضعيف، قاله في ‏"‏التقريب‏"‏ وقال في ‏"‏الجوهر‏"‏‏:‏ منكر الحديث، وسعد بن عمار مستور، والحديث مضطرب، راجع له ‏"‏الجوهر‏"‏‏.‏

‏]‏‏"‏ حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد، مؤذن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعًا، قبل القراءة‏.‏ وفي الآخرة خمسًا، قبل القراءة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 181‏.‏ والدارمي‏:‏ ص 199، في كليهما عن عبد الرحمن بن سعد، المتقدم، عن عبد اللّه بن محمد بإسناده، وكذا البيهقي‏:‏ ص 288 - ج 3، قلت‏:‏ عبد اللّه هذا، هو عبد اللّه بن محمد بن عمار بن سعد القرظ، كما في ‏"‏البيهقي‏"‏ ذكره الشيخ في ‏"‏الأذان‏"‏ ص 138 أيضًا، فضمير جده، إما يعود إلى عبد اللّه، فالحديث مرسل، أو إلى محمد، وجده سعد القرظ، وأيًا ما كان، ليس هذا الحديث حديثًا آخر غير الذي قبله، فقول الشيخ‏:‏ حديث آخر، ليس كما ينبغي، فلعل من هذا، ظن بعض من كتب على الترمذي، من أهل عصرنا، ما ظن، فذكره من مسانيد عمار، واللّه أعلم‏]‏‏"‏ عن عبد اللّه بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكبر في العيدين، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمسًا، انتهى‏.‏ وعبد اللّه بن محمد بن عمار، قال فيه ابن معين‏:‏ ليس بشيء‏.‏

حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 181، ورواه الطحاوي‏:‏ ص 399 عن فرج بن فضالة عن عبد اللّه بن عامر الأسلمي، عن نافع به، وقال‏:‏ عبد اللّه بن عامر عندهم ضعيف، وإنما أصل الحديث عن ابن عمر نفسه، ثم أخرجه كذلك، قلت‏:‏ كأن فرج بن فضالة اضطرب فيه أيضًا، وذكر ابن أبي حاتم في ‏"‏العلل‏"‏ ص 207 الحديث الموقوف، وقال‏:‏ قال أبي‏:‏ هذا خطأ، وروى هذا الحديث عن أبي هريرة، أنه كان يكبر، اهـ‏.‏‏]‏ عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏التكبير في العيدين، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏‏:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال‏:‏ الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك ‏[‏في ‏"‏الموطأ‏"‏ ص 63 موقوفًا، و‏"‏مسند أحمد‏"‏ ص 357 مرفوعًا من قوله عليه السلام، وفيه‏:‏ خمسًا بعد القراءة، اهـ‏.‏ وفي إسناده ابن لهيعة‏.‏ والطحاوي‏:‏ ص 399 - ج 2 من طريق مالك‏.‏ وصخر بن جويرية‏.‏‏]‏‏.‏ وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله، انتهى‏.‏ وحديث أبي هريرة هذا الذي أشار إليه البخاري، رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن نافع، مولى ابن عمر، قال‏:‏ شهدت الأضحى‏.‏ والفطر، مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبع تكبيرات، قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا، قبل القراءة، قال مالك‏:‏ وهو الأمر عندنا، انتهى‏.‏

- حديث آخر ‏[‏حديث آخر‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ص 292 - ج 3 عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ مضت السنة أن يكبر في العيدين سبعًا، وخمسًا، يذكر اللّه ما بين كل تكبيرتين، اهـ، قال صاحب ‏"‏الجوهر‏"‏‏:‏ في سنده من يحتاج إلى كشف حاله، وفيه أيضًا على بن عاصم، قال‏:‏ يزيد بن هارون‏:‏ ما زلنا نعرفه بالكذب، وقال يحيى‏:‏ ليس بشيء، وكان أحمد سيء الرأي فيه، وقال النسائي‏:‏ متروك، قلت‏:‏ ذكره الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ص 402 - ج 2 باسناد صحيح عن جابر، أنه قال‏:‏ عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة، اهـ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ ذكره في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 204 - ج 2 عن عبد الرحمن بن عوف، قال‏:‏ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تخرج له العنزة في العيد، حتى يصلي إليها، وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر‏.‏ وعمر يفعلان ذلك، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ في إسناده حسن بن حماد البجلي، يحتاج إلى كشف حاله، قال الشوكاني في ‏"‏النيل‏"‏‏:‏ هو لين الحديث، اهـ، وقال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏‏:‏ صحح الدارقطني إرساله، اهـ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ص 348 - ج 3، والدارقطني‏:‏ ص 189، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 316، وصححه عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس، قال‏:‏ سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قلب رداءه وصلى ركعتين، وكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسة تكبيرات، اهـ‏.‏ قال في ‏"‏التعليق المغني‏"‏‏:‏ في تصحيحه نظر، لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري‏:‏ منكر الحديث، وقال النسائي‏:‏ متروك الحديث، وقال أبو حاتم‏:‏ ضعيف الحديث، وقال ابن القطان‏:‏ وأبوه عبد العزيز مجهول الحال، فاعتل الحديث بهما، اهـ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرج الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ص 399 - ج 2 عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي‏.‏ وعائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر‏.‏ والأضحى، في الأولى‏:‏ سبعًا‏.‏ وفي الثانية خمسًا، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ فيه ابن لهيعة، قال الحافظ في ‏"‏التلخيص‏"‏‏:‏ ضعيف، اهـ، وقد اضطرب في إسناده، وقال‏:‏ أبو حاتم‏:‏ هذا حديث باطل بهذا الاسناد، اهـ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ موقوف‏:‏ أخرجه في ‏"‏زيادات أحمد‏"‏ ص 73 عبد اللّه، حدثني سريح بن يونس حدثنا محبوب بن محرز - بياع القوارير - كوفي ثقة، كذا قال سريح، عن إبراهيم بن عبد اللّه ‏"‏يعني ابن فروح‏"‏ عن أبيه، قال‏:‏ صليت خلف عثمان العيد، فكبر سبعًا، وخمسًا، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ محبوب بن محرز لين الحديث، وشيخه إبراهيم من رجال اللسان يحتاج إلى كشف حاله‏.‏‏]‏‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه ‏[‏قلت‏:‏ ذكر الحديث ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 83 - ج 6، وقال‏:‏ إلا أن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو أيضًا منقطع، اهـ‏.‏‏.‏ قلت‏:‏ محمد هذا، هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم ير هو، ولا أبوه على ابن أبي طالب رضي اللّه عنه‏]‏‏"‏ أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال‏:‏ قال علي‏:‏ يكبر في الأضحى‏.‏ والفطر‏.‏ والاستسقاء، سبعًا في الأولى‏.‏ وخمسًا في الأخرى، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، قال‏:‏ وكان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ وأبو بكر‏.‏ وعمر‏.‏ وعثمان يفعلون ذلك، انتهى‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث السابع‏:‏ روى‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ حديث‏:‏

- لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها تكبيرات العيدين‏.‏

قلت‏:‏ تقدم في ‏"‏صفة الصلاة‏"‏، وليس فيه تكبيرات العيدين‏.‏

قوله‏:‏ ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، بذلك ورد النقل المستفيض‏.‏

قلت‏:‏ فيه أحاديث، فأخرج البخاري‏.‏ ومسلم عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم أبو بكر‏.‏ وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب الخطبة قبل العيد‏"‏ ص 131‏.‏ ومسلم في ‏"‏كتاب العيدين‏"‏ ص 289 - ج 1‏.‏‏]‏ أيضًا عن ابن عباس، قال‏:‏ شهدت العيد مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ وأبي بكر‏.‏ وعمر‏.‏ وعثمان، فكلهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب موعظة الإِمام النساء‏"‏ ص 133‏.‏ ومسلم‏:‏ ص 289، وأبو داود في ‏"‏باب الخطبة‏"‏ ص 169 - ج 1، والنسائي في ‏"‏باب قيام الإِمام للخطبة متوكئًا على إنسان‏"‏ ص 233‏.‏‏]‏ أيضًا عن عطاء، هو ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ قام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فلما فرغ نزل، فأتى النساء، فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي يه النساء الصدقة، مختصر، وذهل المنذري، فعزاه للنسائي، وترك البخاري‏.‏ ومسلمًا‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏في ‏"‏العيدين‏"‏ ص 290‏.‏ وأبو داود في ‏"‏العيدين - في باب الخطبة‏"‏ ص 169، مختصرًا وليس فيه‏:‏ متعلق، والنسائي في ‏"‏باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة‏"‏ ص 233 عن عياض عن أبي سعيد، وكذا ابن ماجه في ‏"‏باب ما جاء في الخطبة في العيدين‏"‏ ص 92‏]‏ - إلا البخاري - عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يخرج يوم الأضحى‏.‏ ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإِذا صلى صلاته أقبل على الناس، وهم جلوس في مصلاهم، فإِن كان له حاجة ببعث، ذكره للناس، وإن كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم، وكان يقول‏:‏ تصدقوا، تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، انتهى‏.‏ بلفظ مسلم، وفي رواية البخاري ‏[‏البخاري - في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر‏"‏ ص 131‏.‏‏]‏، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم، الحديث بنحو ما سبق‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب الجلوس للخطبة‏"‏ ص 170، وقال‏:‏ هذا مرسل‏.‏ والنسائي في ‏"‏باب التخيير بين الجلوس للخطبة يوم العيدين‏"‏ ص 233، وابن ماجه في ‏"‏باب انتظار الخطبة بعد الصلاة‏"‏ ص 93‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه عن الفضل بن موسى الشيباني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللّه بن السائب، قال‏:‏ حضرت العيد مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فصلى بنا العيد، ثم قال‏:‏ قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحب أن يذهب، فليذهب، انتهى‏.‏ قال النسائي‏:‏ هذا خطأ، والصواب مرسل، ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال‏:‏ غلط الفضل بن موسى في إسناده، وإنما هو عن عطاء عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسل‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب ما جاء في الخطبة في العيدين‏"‏ ص 92‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو بحر حدثنا عبيد اللّه بن عمرو الرقى حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال‏:‏ خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم فطر، أو أضحى، فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ وروى عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ السُّنَّة أن يخطب في العيدين خطبتين، فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ‏[‏قوله‏:‏ لم يثبت في تكرير الخطبة، الخ‏:‏ قلت‏:‏ أخرج ابن ماجه في ‏"‏باب الخطبة في العيدين‏"‏ ص 92 عن جابر، قال‏:‏ خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام، اهـ‏.‏ قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إنه يرد قول النووي‏:‏ إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء، اهـ‏.‏‏]‏، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة، انتهى كلامه‏.‏

قوله‏:‏ فإِن غم الهلال، وشهد عند الإِمام بالهلال، بعد الزوال، صلى العيد من الغد، لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد به الحديث، قلت‏:‏ يشير إلى حديث أبي عمير المتقدم في - الحديث السابع - من الباب، أخرجه ابن ماجه عنه، قال‏:‏ حدثني عمومتي، من الأنصار، أنهم أغمى عليهم هلال شوال، فاصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، وقال‏:‏ إسناده حسن، انتهى‏.‏ وقد تقدم‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ

- كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته، قلت‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏قد تقدم الحديث، بعد الحديث الثالث، في الباب‏]‏‏.‏ وابن ماجه‏.‏ وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وصحح إسناده عن ثواب بن عتبة حدثنا عبد اللّه بن بريدة عن بريدة، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعم، ولا يَطْعم يوم الأضحى، حتى يرجع، زاد الدارقطني‏.‏ وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏:‏ فيأكل من أضحيته، انتهى‏.‏ وصححه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏، وصحح الزيادة أيضًا، وقد تقدم في الحديث الثالث، واللّه الموفق‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام

- كان يكبر في الطريق ‏"‏يعني في عيد الأضحى‏"‏، قلت‏:‏ كأنه يريد الجهر بالتكبير، كما تقدم كلامه في ‏"‏أوائل الباب‏"‏، وهذا غريب، لم أجده، وقد تقدم الذي وجدنا من ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ويصلي ركعتين، كالفطر، كذلك نقل ‏"‏يعني في عيد الأضحى‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ إن أراد بقوله‏:‏ كالفطر مجرد العدد، فشاهده ما أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد‏"‏ ص 133، وعند مسلم في ‏"‏الأضاحي‏"‏ ص 154 - ج 2، وليس فيه‏:‏ صلى ركعتين، واللّه أعلم، وأخرج البيهقي‏:‏ ص 311 - ج 3 بسياق البخاري، وقال‏:‏ رواه البخاري، وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن زبيد، قلت‏:‏ طريق شعبة أيضًا مختصر، ليس فيه صلاة الركعتين‏]‏ عن الشعبي عن البراء بن عازب، قال‏:‏ خرج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال‏:‏ إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك وافق سنّتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنه شيء عجله لأهله، انتهى‏.‏ وإن أراد عدد التكبير، وترك الصلاة قبلها، وبعدها، وغير ذلك من الأحكام المتقدمة‏.‏ في عيد الفطر، فقد تقدم كل حديث في موضعه‏.‏

قال المصنف‏:‏ ويخطب بعدها خطبتين، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قلت‏:‏ تقدم في خطبة العيد أحاديث كثيرة‏.‏

قوله‏:‏ فإِن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد، وبعد الغد، ولا يصليها بعد ذلك، لأن الصلاة موقتة بوقت الأضحية، فتتقيد بأيامها، لكنه مسيء في التأخير بغير عذر، لمخالفة المنقول‏.‏

قلت‏:‏ المنقول أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، ولم يرد غير ذلك في الحديث‏.‏